صدر حديثا

مدى توافق التحكيم الإلكتروني والرقمي والضوئي

رسالة دكتوراه مهنية للباحث أشرف محمد صميدة

صدر حديثًا عن دار النخبة العربية للنشر والطباعة والتوزيع، كتاب «مدى توافق التحكيم الإلكتروني والرقمي والضوئي»، إعداد الباحث/ أشرف محمد أمين محمد صميدة.

الكتاب يحوي رسالة دكتوراه مهنية في التحكيم الدولي والرقمي والضوئي، قُدمت هذه الرسالة ونوقشت وأُجيزت لنيل درجة الدكتوراه. إشراف: الأكاديمية المهنية للتحكيم الدولي P.A.I.A، سوهاج – جمهورية مصر العربية.

أعضاء لجنة المناقشة

أ.د. عبد الراضى حجازي     مشرفاً ورئيساً                قانوني                    

أ.د. محمد أحمد عبدالرسول   عضواً ممتحناً                إداري                     

أ.د. أحمد عبدالفتاح شحاتة     عضواً ممتحناً              تجاري

التحكيم الإلكتروني والرقمي

للتحكيم عناية ترسم الطريق للحفاظ علي التاجر ورأس المال والتجارة في إستمرارها، منذ أن عرفت البشرية الحياة الإجتماعية، ظهر بينهم الحكمة في الكلم، أستعان بها التحكيم فيما بين الناس بعضهم البعض، وتدرج في العصور القديمة ، يعد وجود التحكيم قديم قدم وجود الإنسان ولعلي أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من الأخت التؤم وكان الحل المقبول منهما هو الإحتكام إلى السماء.

ومن الرجوع إلى الكاتبات التاريخية نجد أن القانون السومري قد عًرف نظام للتحكيم شبيهاً بالقضاء حيث كان يتُوجب عرض النزاع على مُحكم عام.

 كما أن الحضارة اليونانية قد عَرفت التحكيم في تشريعات صولو وكذلك عَرف التحكيم في القانون الروماني وفي مزايا التحكيم قال أرسطو، أطراف النزاع يستطيعوا تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك أن المحكم يرى العدالة بينَما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع، وقد عرف العرب التحكيم عن طريق ما يسمى المُنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى مُحكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف.

التحكيم في الإسلام

كما أن الإسلام أجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعلي أبرز صور التحكيم عند المسلمين حينما حكَّم الرسول صلى االله عليه وسلم في وضع الحجرالأسود في الكعبة ، والتحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين.

و لمصر دور في تنظيم وتطبيق التحكيم ، فإن أول تنظيم للتحكيم الإداري صدر بالقانون رقم 25 لسنة 1912م وفي بداية سنوات الثورة صدر القانون(رقم 398 لسنة 1953م. 

تنظيم التحكيم

بشأن المنازعات بين الدولة وغيرها، ثم صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13لسنة 1968م ) الذي نظم التحكيم الاختياري ، وأخيراً القانون رقم 27 لسنة 1994م بشأن التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 1997م ، ولقد إمتد نطاق البحث إلى صور أُخرى من المنازعات الإدارية ، حيث فرض المشرعان المصري واليمني اللجوء إلى التحكيم الإجباري فيها كما هو الحال في مصر بالقانون رقم 97 لسنة 1983م بشأن منازعات القطاع العام والقانون رقم 66 لسنة 1963م بشان الجمارك والقانون رقم 11لسنة 1991م بشان ضريبة المبيعات.

وفي اليمن فقد جاء أول تنظيم للتحكيم في الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي سابقاً) في قانون الإثبات الشرعي رقم90 لسنة 1976 ثم صدر قانون التحكيم رقم 33 لسنة1981 , وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 22 لسنة 1992م بشأن التحكيم وتعديلاته بالقانون رقم 32 لسنة 1997م ، كما صدرت عدة قوانين أخرى للتحكيم الإداري، منها قانون قضايا الدولة رقم 26 لسنة 1993م لسنة 1992م التي تنظم إلغاؤه بالقانون رقم 30 لسنة 1996م.

ازدهار التحكيم 

والحقيقة أنه قد إقترن إزدهار التحكيم وأتساع آفاقه وتربعه في مجال القانون الإداري بنمو العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية بين الأفراد والدول ، حيث أدى نزول الدولة إلى ميدان التجارة وتدخلها في الحياة الإقتصادية ورغبتها في تحقيق التنمية الإقتصادية وإشباع الحاجات العامة إلى ظهور علاقات  فكرة التحكيم في المنازعات الإدارية بين الدول وأشخاص القانون الخاص الوطني أو الأجنبي ، مما ترتب عليها قبول فكرة التحكيم وعلى الرغم من أن اللجوء إلى التحكيم، أصبح وسيلة ملحة لحل هذه المنازعات ، إلا إن الوضع ، لم يكن بهذه السهولة ، حيث لم تكن هناك استجابة للتحكيم في المجال الإداري فقد لاقى اللجوء إلى التحكيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موسوعة التحكيم الدولى  2013م – الجزء الأول ، أ.د عبد الراضى حجازى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى